السبت 15/10/1444 هـ الموافق 06/05/2023 م الساعه (القدس) (غرينتش)
قضية هي الأولى من نوعها .. كيف حكمت المغرب على فتاتين متهمتين بالمثلية؟

أدانت محكمة مغربية، قاصرتين تبلغان من العمر 16 و17 سنة اعتقلهما الأمن المغربيّ الشهر الماضي، فوق سطح أحد البيوت، ‏وأحالهما للمحاكمة بتهمة “المثلية الجنسية‎”. 

وقال محامي الدفاع عن المتهمتين رشيد الغرفي، إن “محكمة مراكش قضت بتسليم القاصرتين لأولياء أمرهما بصفة نهائية، مع تحميلهما صائر الدعوى العمومية”. 

وأوضح أن “هذا الحكم هو إدانة للفتاتين لإثبات التهمة في حقهما، ولأنهما لازالتا قاصرتين، فقد اعتمدت المحكمةالفصل 4711 من القانون الجنائي، الذي لا يقضي لا بالسجن ولا بالغرامة، في حق القاصرين”.

 

وينص القانون الجنائي المغربي في المادة 471، على أنه لا يهدف إلى معاقبة الأحداث الجانحين (المراهقون الذين لا يلتزمون بقيم المجتمع، ويرتكبون أفعالاً تضعهم تحت طائلة القانون)، وإنما يرمي إلى وقايتهم وحمايتهم من الجريمة أولا، وإصلاح سلوكهم لإعادة إدماجهم في المجتمع.

 

وحددت المادة، أربع إجراءات لذلك، من بينها تسليم “الحدث الجانح” لأبويه ورفع تقرير عنه إلى الجهة القضائية المختصة، إلى أن يبلغ 18 سنة.

 

من جهته، قال عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية بالبلاد) بمراكش، إن “الحكم على القاصرتين بتسليمهما لأسرهما بصفة نهائية مع تحميلهما الصائر هي إدانة ضمنية لهما من أجل طي الملف بشكل نهائي”.

 

وأضاف أن “الضغط الإعلامي الدولي والمنظمات الدولية هما من جعل المحكمة تسير في هذا الإتجاه”.

 

وأشار أربيب إلى أن “القضاء لم يكن في استطاعته تبرئة القاصرتين، نظراً للتخوف من فتح المجال أمام المثليين وهذا كان سيشكل سابقة في تاريخ المغرب”.

 

ولفت إلى أنه “لم يكن باستطاعة المحكمة إدانة القاصرتين أيضاً، بسبب بعض الخروقات المسطرية في القضية، مثل عدم العثور عليهما في حالة التلبس وأنهما لازالتا قاصرتين”.

 

يشار إلى أن الأمن المغربي، اعتقل القاصرتين اللتين تبلغان من العمر 16 و17 سنة، الشهر الماضي، فوق سطح أحد البيوت، وأحالهما للمحاكمة بتهمة “المثلية الجنسية”.

 

ويعاقب القانون الجنائي، بالحبس ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات على تهم “المثلية الجنسية

2016-12-11