الخميس 16/10/1445 هـ الموافق 25/04/2024 م الساعه (القدس) (غرينتش)
رد 'أبو مازن 'على لجنة الانتخابات يتناقض مع القانون الأساسي....بقلم المحامي والباحث القانوني/ أحمد نبهان جبريل
رد 'أبو مازن 'على لجنة الانتخابات يتناقض مع القانون الأساسي....بقلم المحامي والباحث القانوني/ أحمد نبهان جبريل

طالعتُ رد أبومازن الموجه للدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في ختام مشاورات مكوكية أجراها بين الضفة وغزة سعياً لإجراء الانتخابات العامة، وما لفت انتباهي في بنوده التي خالفت القانون الأساسي جملةً تفصيلا.

          جاء الرد من سبعة بنود خالفت معظمها قانون الانتخابات والقانون الأساسي الذي أخطأ حتى في تسميته، فقد خالف في بنده الأول قانون الانتخابات الذي أوجب إجراء الانتخابات التشريعية الرئاسية بشكل متزامن، كما خالف القانون الأساسي الذي حدد ولايته بـ4 سنوات فلم يعد له الحق في إصدار مراسيم رئاسية.

"قانون النسبية الكاملة" الذي أشار إليه في البند الثالث مشوب بعدم الدستورية، فقد صدر بموجب قرار بقانون في العام 2007، وقد أصدره أبو مازن منفرداً استناداً لحالة الضرورة التي أعطت له الصلاحية بإصدار هذه القرارات حال توفر شرطين لم يتحققا في ذلك الوقت، الأول هو وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير والثاني عدم انعقاد المجلس التشريعي، ورغم انعدام الشرطين حين اصدار القانون إلا أنه اشترط في رده على أن تجرى الانتخابات وفق هذا القانون.

أورد أبومازن في البند السادس من رده المكتوب على لجنة الانتخابات قنبلة موقوتة قد تفجر الموقف وتفشل إجراء الانتخابات، فمن المعلوم أن الشرعيات جميعها قد انتهت مع الاشارة إلى امتداد ولاية المجلس التشريعي استناداً للمادة 47 مكرر، وهذا ما يعني أن اعادة الحياة الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني بحاجة لتوافق وطني من جميع الكتل البرلمانية على الأقل، لتعتمد آليات ونظام الانتخابات والقوانين التي تحكمها، وإلا فإن إصدار مرسوم رئاسي من غير ذي صفة ومن ثم الجلوس للحوار، يعني أنه من لا يملك الحق القانوني في إصدار مرسوم الانتخابات قد أملى إرادته المنفردة وقانونه المنفرد الغير دستوري على كتل برلمانية منتخبة.

وختاماً فإن الآراء التي تقول بأن الحوار الوطني مخالف للقانون الأساسي وأن الرئيس وحده من يقرر عملية الانتخابات فهي آراء صحيحة في حالة امتداد ولاية الرئيس وقبل انتهائها بثلاث أشهر فقط، وبانتهاء صفته كرئيس تنتهي صلاحياته وليس له إلا صفة الموظف الفعلي، وتبقى الكلمة الفصل للقانون الصادرة بإرادة جمعية تمثل المشرع المنتخب فقط وهو قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005.