الثلاثاء 11/10/1444 هـ الموافق 02/05/2023 م الساعه (القدس) (غرينتش)
حكم أحداث الاتحادية الدكتور/ عادل عامر

المحكمة عاقبت كلا من أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسى العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والتعذيب.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , في القضية المعروفة إعلاميا “بإحداث الاتحادية” بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط بالسجن المشدد 20 عاما وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة و العنف و القبض والاحتجاز والتعذيب كما اصدر القاضي حكمه بمعاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات .

 المستشار صبري يوسف قرر أيضا إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها كما حكم القاضي ببراءة جميع المتهمين في القضية من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والقبض العمد.

 فقد كانت  المحكمة كانت حريصة على إتاحة الفرصة للدفاع لتقديم دفوعه وأنها كانت محايدة تمام الحيدة ولم تتأثر بالأجواء السياسية وطبيعة القضية لان الحكم جاء متوازنًا بين البراءة من القتل العمد و الإدانة في التعذيب، ويحق للدفاع الطعن على الحكم الصادر بالإدانة والنيابة لها الحق الطعن علي الحكم الصادر بالبراءة خلال ستون يوما من تاريخ صدور الحكم . يتعين لقيام الظرف المشدد أن يرتكب الجاني أو يساهم في ارتكاب جناية قتل عمد (وفقا للمادة 234 فقرة أولى عقوبات).

 والفرض هنا أن جناية القتل تامة أي اكتملت جميع أركانها. فيجب أن يتوافر الركن المادي بجميع عناصره بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي.

الشرط الأول - ارتكاب جناية أخرى مستقلة عن القتل: لا مجال لتشديد العقوبة إلا في حالة ارتكاب الجاني »جناية« بجانب القتل العمد.

استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل: يتعين أن تكون الجناية الأخرى مستقلة في أركانها تماما عن القتل. كخطف أنثى وقتلها أو ارتكاب جنايتي اختلاس وقتل عمد أو الشروع في اغتصاب أنثى ثم قتلها.

الشرط الثاني - توافر صلة زمنية بين الجنايتين: يشترط القانون لقيام هذا الظرف أيضا أن يكون هناك اقتران زمني بين جناية القتل والجناية الأخرى، سواء تم ارتكابهما في وقت واحد، أي معاصرتان، أو سبقت إحداهما الأخرى. مسئولية الجاني عن الجنايتين: ينبغي أن يكون الجاني مسئولا عن الجنايتين وفقا للقواعد العامة.

          عقوبة القتل المقترن بجناية: يترتب على توافر ظرف اقتران القتل بجناية وجوب توقيع عقوبة الإعدام. ارتباط القتل بجناية أو جنحة: لم يقف الشارع في تشديد العقوبة عند حالة اقتران القتل بجناية أخرى. ولكنه توسع في التشديد ليشمل حالة ارتكاب الجاني جناية لتسهيل ارتكاب جنحة أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. فنصت الفقرة الثانية من المادة 234 أيضاً على أنه »إذا كان القصد منها - أي الهدف من جناية القتل - التأهب لفعل جنحة، أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد «.عـــلة التشديد: لا شك في أن الجاني الذي لا يتورع عن ارتكاب جناية قتل من أجل تسهيل أو تنفيذ أو إتمام جنحة يكشف عن شخصية بالغة الخطورة. فالجاني لا يعبأ بحياة البشر من أجل الوصول إلى هدفه بارتكابه جنحة أقل أهمية وأقل خطورة.

 مثال ذلك من يقتل حارس المنزل أو صاحبه من أجل الاستيلاء على بعض الأمتعة أو الأموال. في هذا المثال أسال الجاني دم بريء لا ترده أموال الدنيا جميعها ليكسب مبلغاً من المال. بيان شروط القتل المرتبط: يشترط المشرع بالإضافة إلى ارتكاب الجاني جناية قتل تامة معاقبا عليها توافر جنحة أو جناية مرتبطة بجناية القتل. الشرط الأول - ارتكاب جناية أو جنحة أخرى:

الشرط الثاني - توافر صلة سببية بين القتل والجريمة الأخرى: وقد حدد المشرع صورتين تتوافر فيهما تلك الصلة: الصورة الأولى: أن القصد من القتل هو تسهيل ارتكاب جريمة أخرى أي إن جريمة القتل - في هذه الصورة - كانت الوسيلة لبلوغ غاية معينة. مثال ذلك أن يقتل الجاني شخصا كي يتمكن من تنفيذ جريمة سرقة.

الصورة الثانية: أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب الجريمة أو بقصد التخلص من المسئولية عنها (أي الجريمة الأخرى).

لا يشترط وحدة الجاني في القتل والجريمة الأخرى: لا يشترط أن يكون الجاني مسئولا عن الجريمتين معاً خلافا لما هو مقرر بالنسبة لظرف الاقتران - أي إنه لا يشترط أن يكون القاتل مساهما في الجريمة الأخرى.

عقوبة القتل المرتبط بجناية أو جنحة:

خرج الشارع في هذه الحالة أيضاً عن تطبيق القواعد العامة التي تقضي بتوقيع العقوبة الأشد إذا كان ثمة ارتباط بين الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة. وأوجب في حالة الارتباط - بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها - الحكم بعقوبة واحدة تزيد على الحد الأقصى المقرر لأشدها. فنص المشرع على وجوب توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الجاني. واعتبر بذلك المشرع الجريمة الأخرى ظرفا مشددا للقتل. الأحكام الخاصة بالقتل غير العمدي: القتل غير العمدي، شأنه شأن القتل العمدي، يتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر الخطأ غير العمدي.

 الخطأ غير العمدي: « يمثل الصورة الثانية للركن المعنوي للجريمة. فإذا كان القصد الجنائي هو صورة الركن المعنوي في جريمة القتل العمد، فإن الخطأ غير العمدي هو صورة الركن المعنوي في جريمة القتل غير العمدي. ففي هذه الجريمة الأخيرة يفترض تخلف القصد الجنائي لكي يحل مكانه الخطأ. وقد نصت المادة 238 فقرة 1 من قانون العقوبات على أن »من تسبب خطأ في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين«.أولا - تعريف الخطأ غير العمدي وبيان عناصره: لم يعرف الشارع الخطأ غير العمدي اكتفاء بعرض صور الخطأ في المادة 238 من قانون العقوبات. والخطأ غير العمدي هو إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، فيقدم على فعل أو يمتنع عن أداء واجب يفرضه عليه القانون يترتب عليه نتيجة مجرمة لم يسعى إليها الجاني، في حين كان في استطاعته ومن واجبه تفاديها.

عناصر الخطأ غير العمدي:

1- الإخلال بواجبات الحيطة والحذر ومعياره: يتحقق الإخلال بواجبات الحيطة والحذر عندما يتصرف الجاني تصرفا مخالفا لما تفرضه الأصول العامة للتصرف الإنساني بما تحتوي على الخبرات وما يفرضه القانون، كقيادة السيارة بسرعة كبيرة ليلا في مكان به مارة ومليء بالضباب. 2- توافر علاقة نفسية بين إرادة الجاني ووفاة المجني عليه: وللعلاقة النفسية صورتان: صورة لم يتوقع الجاني إمكان حدوث الوفاة كنتيجة لنشاطه وأخرى توقع الجاني حدوث الوفاة كأثر لفعله.

ثانيا - صور الخطأ غير العمدي: 1- الإهمال 2- الرعونة 3- عدم الاحتراز 4- عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

عقوبة القتل غير العمدي: أولاً - عقوبة القتل غير العمدي البسيط: تنص المادة 238 فقرة 1 على عقوبة القتل غير العمدي في صورته البسيطة؛ أي إذا لم يقترن ارتكاب جريمة القتل أي ظرف من الظروف المشددة والمنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة نفسها. وترصد الفقرة الأولى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ثانياً - عقوبة القتل غير العمدي المشددة: شدد الشارع من عقوبة القتل الخطأ إذا توافرت بعض الظروف. ويمكن إرجاع تشديد العقوبة على جريمة القتل غير العمدي إما لجسامة خطأ الجاني أو لجسامة الضرر أو لجسامة الخطأ والضرر معاً. (1) تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة خطأ الجاني: يشدد الشارع العقوبة لجسامة الضرر في ثلاث حالات: في حالة ما إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ مهني جسيم، أو في حالة سكر الجاني أو تخديره، أو في حالة نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه.

 (أ) تشديد عقوبة القتل غير العمدي نتيجة لخطأ مهني جسيم: تشدد الفقرة الثانية من المادة 238 عقوبة القتل غير العمدي إذا كانت الجريمة ثمرة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته فيصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 (ب) تشديد عقوبة القتل غير العمدي في حالة سكر أو تخدير: يشدد المشرع أيضاً عقوبة القتل غير العمدي إذا وقعت الجريمة وكان الجاني في حالة سكر أو تخدير. وبناء على ذلك يتعين توافر شرطين: الأول: أن يكون الجاني في حالة سكر أو تخدير. ويشترط أن يكون الجاني قد تعاطي هذه المواد بإرادته.

 الثاني: أن تكون هذه الحالة معاصرة لارتكاب الجاني جريمة القتل الخطأ. والعقوبة المقررة في هذه الحالة تكون أيضا الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(جـ) تشديد عقوبة القتل غير العمدي في حالة النكول عن المساعدة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يقدم الجاني العون للمجني عليه للحيلولة دون تحقق الوفاة إذا كان ذلك في إمكانه.

(2) تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة الضرر: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.

 (3) تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة الخطأ والضرر معاً: إذا توافر أحد الظروف الواردة بالفقرة الثانية من المادة 238 والتي تتعلق بجسامة خطأ الجاني، وإذا نشأ - بالإضافة إلى ذلك - وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، أي أربعة أشخاص فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين. يكفى فى التدليل على توافر نية القتل قول الحكم إنه "ظهر من مطالعة تقرير الصفة التشريحية أن المصاب قد أصيب بخراج فى المخ و أنه جاء فى نتيجة هذا التقرير أن الكسر الشرخى المنخسف و الجرح الطعنى بالمنطقة الجدارية و الصدغية اليمنى حدثتا نتيجة الطعن بالمطواة و قد استلزمت هذه الحالة إجراء عملية رفع العظام المنخفسة فى مساحة قطرها بوصة من العظم الجدارى الصدغى الأيمن و قد حصل خراج فى الفص الصدغى الأيمن مكان الإصابة و تسبب الخراج فى إحداث الوفاة التى هى نتيجة مباشرة لإصابة الرأس ،

و إن نية القتل ثابتة من استعمال المتهم سلاحاً قاتلاً بطبيعته لأن نصل المطواة التى استعملها طوله سبعة سنتيمترات كما أن الطعنة كانت فى مقتل و بعنف شديد أدى إلى كسر مضاعف بقطاع الرأس كما وصف التقرير الطبى ، و قد استبان من مطالعة التقارير الطبية الشرعية سالفة الذكر أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة التى أحدثها المتهم بالمجني عليه ". و لا يؤثر فى سلامة الحكم من هذه الناحية ما جاء به قبل ذلك من قوله " إنه بان للمحكمة من مطالعة أوراق القضية أن المجني عليه بعد أن تحسنت حالته بعد الإصابة خرج من المستشفى و سافر لمصر فضبط بمعرفة رجال الصحة لاشتباههم فى أنه مصاب بالكوليرا و نقل لمستشفى الحميات و منه إلى مستشفى الملك ثم منه إلى المجموعة الصحية حيث توفى بعد ما أصيب بالشلل ".

( الطعن رقم 1382 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )         

*الدكتور عادل عامر
*
*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام 
*
*ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية 
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول 
العربية 

2015-04-22