السبت 18/10/1445 هـ الموافق 27/04/2024 م الساعه (القدس) (غرينتش)
دراسة توصي بالمتابعة القانونية للاعتقال الاداري على صعيد القضاء الاسرائيلي والدولي

القدس-الوسط اليوم-بلال غيث

اوصت دراسة بعنوان  ) مشروعية الاعتقال الإداري  ومركزه القانوني ) اعدها الباحث حسن سليم   بضرورة المتابعة القانونية  للاعتقال  الاداري لدى القضاء الاسرائيلي،  رغم  انحيازه  لسياسة  الاحتلال،  على الاقل لتعرية الاحتلال امام  مواطنيه، ولتعريف المجتمع الاسرائيلي ماذا يمارس نظامه  السياسي الذي يدعي الديمقراطية والاخلاق وبأنه دولة القانون، وكيف يخرق القانون  الدولي والقانون الوطني الاسرائيلي، ويمارس التمييز حتى بين المواطنين الاسرائيليين، من خلال الاعتقال الاداري بحق المواطنين العرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 . كما اوصت الدراسة بالتوجه للقضاء الدولي،  بالاعتماد على ما ورد  من نصوص قانوينة  في القوانين والاتفاقيات الدولية التي حرمت الاعتقال الاداري بالاليات والظروف التي تتم فيه، وجرمت مرتكبيه، مشيرا الى المجال امام مقاضاة الاحتلال الاسرائيلي مفتوح، والفرصة لادانتها كبيرة اذا ما تم مقاضاتها امام المحاكم الدولية، اضافة للاهمية الكبيرة لفضح الاحتلال الاسرائيلي اخلاقيا جراء انتهاكه للقوانين الدولية، وتشريع المحرم الدوليا، وكيف تتحايل على القانون الدولي وتشوهه، من خلال الاجتزاء لنصوص دون اخرى.
وقال سليم  في دراستة وهي عبارة عن مشروع تخرج من جامعة القدس ، كلية الحقوق،  وكانت باشراف د. محمد فهاد الشلالده،  انه لا يوجد اساس قانوني للاعقتل الاداري الذي تمارسه دولة الاحتلال الاسرائيلي، حيث ان أنظمة الطوارئ لعام 1945 التي تعتمد عليها اسرائيل لتشريع الاعتقال الادراري في قوانينها  ملغاة  أصلا،  في حين  ان  ما استندت  ايله  سلطة الاحتلال الاسرائيلي من مادة (78 ) من اتفاقية جنيف الرابعة الذي اجاز لها في حالات الضرورة ولاسباب امنية قاهرة افرضة الاقامة الجبرية او الاعتقال طبقا لاحكام قانونية محددة من قبل الاحتلال وفقا لاحكام اتفاقية جنيف الرابعة،  فان سلطة الاحتلال اجتزأت  من المادة ما يبرر ذلك النوع من الاعتقال دون ان  تلتزم او تاخذ   بالشروط التي فرضتها  اتفاقية جنيف الرابعة على استخدام هذا الاسلوب من الاحتجاز، مكتفية بتصريح الاعتقال الاداري،   كما أن ينتهي الاعتقال الإداري يزول فور زوال الأسباب، وبالتالي فان القانون الدولي لم يبق الباب مشرعا للاعتقال الاداري، بل وضع قيوداً صارمة على تنفيذه، واستمرار احتجاز المعتقلين،  كما حدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه، أبرزها:  معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله، وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها، اضافة لحقه بالحصول  على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز، و المساعدة القانونية،  والحق بالنظر   بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، الا انه ومن خلال الممارسة العملية فان سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية، والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف، بل تلجأ للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب، وتعتمد على ملف سري، وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة، كما تحرم المعتقل الإداري من أبسط حقوقه، بما فيهاعدم السماح له ولمحاميه بالإطلاع على أسباب اعتقاله .
ولمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية  وضمان ملاحقتها قضائيا سواء على الصعيد الوطني او على الصعيد الدولي،  اوضح سليم فانه لا بد من توثيق الانتهاكات الاسرائيلية  بشكل عام،  والانتهاكات في عملية الاعتقال الاداري بشكل خاص، بشكل مهني، بدلا من الرواية الشفوية غير الموثقة والمعتد بها، بما  يكشف تحايل دولاة الاحتلال على القانو ن الدولي وحتى الوطني الاسرئيلي،  ويواجه الثغرات القانونية  التي تحاول دولة الاحتلال الاسرائيلي استغلالها.

2014-05-04