السبت 10/11/1445 هـ الموافق 18/05/2024 م الساعه (القدس) (غرينتش)
التعليم العالي يقرر اعتماد شهادات الاسرى وجامعات اسرائيل

رام الله-الوسط اليوم

أصدر وزير التعليم العالي د.علي الجرباوي القرار رقم (10) لعام 2012 بشأن كيفية اعتماد الشهادات الصادرة للطلبة الفلسطينيين من الجامعات الإسرائيلية، والشهادات الجامعية الأعلى الصادرة من جامعات أخرى خارج البلاد بعد ذلك.

وجاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة لوضع هؤلاء الطلبة وعلى وجه التحديد الأسرى الذين درسوا أثناء فترة اعتقالهم في جامعة إسرائيل المفتوحة، ومن ثم اكملوا دراستهم العليا في جامعات خارج البلاد ولم يتمكنوا من معادلة تلك الشهادات العليا.

وقد عرض الوزير الموضوع على اللجنة العليا لمعادلة الشهادات التي عقدت بعد إعادة تشكيلها اجتماعها الأول يوم الأربعاء الماضي، والتي أقرت مشروع القرار المقدم إليها من قبل الوزير وهو بالنص كما يلي:

قرار وزير التعليم العالي رقم (10) لعام 2012م.
بشأن اعتماد الشهادات الجامعية الإسرائيلية للطلبة الفلسطينيين
بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 لاسيما المادة(5) فقرة (20) والمادة (28) منه؛
والاطلاع على قانون الاسرى المحررين رقم (19) لسنة 2004 ؛
والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(103) لسنة 2006 المعدل لقرار مجلس الوزراء رقم (25) لنفس العام بشأن نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية لاسيما المادة (5) منه ؛
والاطلاع على قرار مؤتمر رؤساء الجامعات لسنة 1999 بشان اعتماد شهادات الأسرى المحررين الذين اضطروا للدراسة في جامعة إسرائيل المفتوحة ؛
وبناءً على موافقة اللجنة العليا لمعادلة الشهادات؛
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً ؛
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛

وبناء على القرار تم اقرار ما يلي:

المادة الأولى
اعتماد الشهادات الجامعية الإسرائيلية
1. تعتمد شهادات الطلبة الفلسطينيين المنتظمين في الجامعات الإسرائيلية بالمصادقة عليها.
2. الشهادة المصادق عليها ذات حقوق وامتيازات الشهادة المعادلة.
3. تعادل الشهادة العلمية العليا التي يحصل عليها الطالب والتي تتطلب المعادلة دون الحاجة لمعادلة الشهادات العلمية الأدنى المصادق عليها وفق للفقرتين أعلاه.

المادة الثانية
اعتماد شهادات الأسرى
1. تعتمد شهادات الأسرى الذين انهوا تعليمهم داخل السجون الإسرائيلية من جامعة إسرائيل المفتوحة بالمصادقة عليها.
2. الشهادة المصادق عليها ذات حقوق وامتيازات الشهادة المعادلة.
3. تعادل الشهادة العلمية العليا التي يحصل عليها الطالب والتي تتطلب المعادلة دون الحاجة لمعادلة الشهادات العلمية الأدنى المصادق عليها وفقا للفقرتين أعلاه.

المادة الثالثة
النفاذ
على جيمع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 16/أيلول/2012م.

2012-09-16